( سئل ) عن صائم في فيه قرح سائل يعسر الاحتراز عن وصول ما يسيل منه إلى الجوف هل يعفى عنه في الصلاة والصوم أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يعفى عنه في صلاته وصومه لعذره فقد قالوا إن دائم الحدث كالمستحاضة إذا تطهر واحتاط صحت صلاته وصومه وقالوا لا يفطر المبسور بخروج مقعدته وردها وقالوا لو سبق الماء إلى جوفه في غسل النجاسة لم يفطر وإن بالغ إلا إذا لم يحتج إلى المبالغة ولو نزلت النخامة من فمه أو أنفه ووصلت إلى جوفه وهو عاجز عن مجها لم يفطر وقال الأذرعي لا يبعد أن يقال من عمت بلواه بدم لثته بحيث يجري دائما أو غالبا أنه يتسامح بما يشق الاحتراز عنه ويعفى عن أثره ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع نهاره إذ الفرض أنه يجري دائما أو يترشح وربما إذا غسله زاد جريانه ا ه وما تفقهه ظاهر إذ من القواعد أن المشقة تجلب التيسير .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٢ · ص ٣٥٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي