( سئل ) عن المرجح من جواز عمل الحاسب بحسابه في الصوم هل محله إذا قطع بوجوده وبامتناع رؤيته أو بوجوده وإن لم يجوز رؤيته فإن أئمتهم قد ذكروا للهلال ثلاث حالات حالة يقطع فيها بوجوده وبامتناع رؤيته وحالة يقطع فيها بوجوده وبرؤيته وحالة يقطع فيها بوجودها ويجوزون رؤيته ؟ ( فأجاب ) بأن عمل الحاسب شامل للحالات الثلاث .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٧