( سئل ) عمن أخبره فاسق برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان واعتقد صدقه هل يلزمه الصوم كما قاله البغوي في طائفة أم يجوز له ويجزئه إن تبين من رمضان وما وجه كلام البغوي ومن تبعه ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد لزوم الصوم لمن اعتقد صدق المخبر المذكور كما اقتضى كلام النووي في مجموعه ترجيحه وجرى عليه جماعة من المتأخرين ووجهه أن التكليف بالمسائل الفقهية منوطة بغلبة الظن والاعتقاد في مسألتنا أقوى منها .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٦