( كتاب الصوم ) ( سئل ) عن قول الشيخ محيي الدين رحمه الله في الروضة تفريعا على اختياره إيجاب الصوم على أهل بلد لم يروا الهلال إذا كان قد رئي ببلد يوافقه في المطلع فلو شك في اختلاف المطلع لم يجب الصوم على الذين لم يروا الهلال لأن الأصل عدم الوجوب ا ه فهل الحكم بعد الوجوب ثابت ولو كان بين البلدين دون فرسخ مثلا أو الاختلاف في المطلع لا يكون في أقل من أربعة وعشرين فرسخا كما نقله الدميري في شرح المنهاج والجوجري عن الشيخ تاج الدين التبريزي أو كلامه محمول على المواسم دون الجبال أو الاختيار عند الشك في اختلاف المطالع فرجح الرافعي أن الاعتبار بمسافة القصر كما قد علق بها الشرع كثيرا من الأحكام ورجحه النووي أيضا في شرح مسلم ؟ ( فأجاب ) بأن الاعتبار في اختلاف المطالع أن يتباعد البلدان بحيث لو رئي في أحدهما لم ير في الأخرى غالبا وقد حرر ذلك الشيخ تاج الدين التبريزي رحمه الله بأن ما دون أربعة وعشرين فرسخا لا تختلف فيه المطالع فكلام النووي رحمه الله محمول على هذا وهو المعتمد فالشك في اختلاف المطالع لا يتأتى في أقل من أربعة وعشرين فرسخا لأن المطالع لا تختلف فيه .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٢ · ص ٣١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي