تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو رأى الهلال بعض أهل البلدان المتفقة المطالع أو ثبت عند قاضيهم ولم يره الآخرون فأرسل نواب بلد الرؤية إلى أهل البلد الذين لم يروه يعلمونهم برؤيته أو ثبوته أو برؤية هلال شوال أو بثبوت رؤيته فهل يجب عليهم الصوم والفطر أم لا يجوز وإذا لم يعلمهم بذلك أحد ولكن رأوا العلامات المعتادة لدخول شهر رمضان أو شوال من إيقاد النار على الجبال أو سمعوا ضرب الطبول ونحوها مما يعتادون فعله لذلك واستمرت العادة به وحصل به الاعتقاد الجازم فهل يجب عليهم عند ذلك الصوم والفطر أم يجوز أم يحرم ؟ ( فأجاب ) بأنه إذا أرسل نواب بلد الرؤية إلى أهل بلد موافق له في المطلع ما ثبت به الرؤية عند بعض الحكام المرسل إليهم وجب عليه الصوم في رؤية هلال رمضان والفطر في رؤية هلال شوال وإن لم يثبت به الرؤية عند أحد منهم فمن اعتقد صدق المخبر بذلك لزمه الصوم والفطر ومن لا فلا ومن حصل له الاعتقاد الجازم بدخول رمضان من العلامات المعتادة لذلك وجب عليه الصوم ومن حصل له ذلك الاعتقاد بدخول شوال من العلامات المذكورة لزمه الفطر عملا بالاعتقاد الجازم فيهما .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٣١٨