( سئل ) عن صلاة الغفلة إذا خرج وقتها هل تقضى ؛ لأنها مؤقتة فهي داخلة في قول المنهاج ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه أو لا وهل ينوي مصليها سنة الغفلة كما ينوي صلاة الضحى أو لا ؟ ( فأجاب ) نعم يندب قضاؤها كما ذكر ويندب تعيينها في النية فإن لم يعينها فيها حصلت لأن المقصود إيجاد الصلاة في ذلك الوقت
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣١