تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول ابن الصلاح في فتاويه أنه إذا نوى الفائتة وصلاة التراويح حصلت الفائتة دونها قال في المهمات وهو ممنوع ؛ إذ التشريك مقتض للإبطال ، وعن قوله : الأفضل أن يصليها بعد التراويح قال في المهمات : وهو ممنوع أيضا ؛ لأن القضاء على الفور إما وجوبا أو استحبابا فكيف يؤخرها عن التراويح ا ه المعتمد فيهما ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد في الأولى عدم صحة الصلاة ؛ لأنه تشريك بين فرض ونفل ؛ إذ القاعدة أن ما لا يحصل من الصلوات بالمنوي ضمنا إذا نواه معه ضر ، ولقياسهم عدم صحة الغسل المنوي به الجنابة والجمعة على ما لو نوى بصلاته الفرض والنفل جميعا ولقولهم أنه لو خطب يوم جمعة بقصد الجمعة والكسوف لم تصح ؛ لأنه تشريك بين فرض ونفل وما عزاه في المهمات لفتاوى ابن الصلاح ليس فيها ، والذي فيها أنه اقتدى بإمام التراويح ناويا فعل الفوائت بدل التراويح ، وعبارتها رجل ينوي في صلاة التراويح قضاء الفوائت التي عليه فهل يحصل له فضيلة لقيام رمضان لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ﴾ أم لا وهل الأولى أن يصلي التراويح ثم يقضي في وقت آخر أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تحصل له فضيلة قيام رمضان ، وإنما تحصل له فضيلة أداء الفرائض ، والأولى أن يصلي التراويح ويقضي عقبها ما أراد أن يجعله من القضاء بدل التراويح وأما الثانية فقد قال ابن العماد فيها لعله بناه على أن من عليه صلاة فائتة وحضر جماعة المكتوبة فإنه

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٣٢