تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قولهم : إذا أقيمت الفريضة جماعة وهو فيها يسن له قلبها نفلا ويسلم من ركعتين هل له أن يسلم من ركعة كما قاله البلقيني في حواشيه أم لا كما هو ظاهر كلام المجموع ؟ ( فأجاب ) بأن له أن يسلم من ركعة ؛ لأنها تصير نافلة مطلقة ، وقد صرحوا في النافلة المطلقة بأن له فيها الاقتصار على ركعة وإنما ذكروا في مسألتنا الأفضل فلا يخالف ما ذكرناه ظاهر كلام المجموع

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٣٠