( سئل ) عمن اشترى جلودا واشترى دباغا يدبغها به ويبيعها فحال عليه الحول والدباغ يساوي نصابا فهل تجب فيه الزكاة كمال التجارة أم لا وإذا لم تكن الجلود ملكه بل يدبغها بالأجرة هل يجب عليه زكاتها وهل من يصبغ بالأجرة كذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه متى اشترى الدباغ ليدبغ به جلوده ثم يبيعها لم يصر مال تجارة فلا تلزمه زكاته وإن مضى عليه حول أو أكثر وإن اشتراه ليدبغ به للناس بالعوض صار مال تجارة فتلزمه زكاته بعد مضي حوله وهكذا حكم من اشترى صباغا ليصبغ به لهم .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٩