تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو حال الحول وقيمة عروض التجارة ثمانون دينارا فباعها بمحاباة قبل إخراج الزكاة عازما على إخراجها دينارين فهل البيع باطل سواء أقرر قدر الزكاة أم لا ؟ كما تفهمه عبارة المنهج وشرحه ؟ ( فأجاب ) بأنه يبطل البيع فيما قيمته قدر الزكاة من المحاباة وإن أفرز قدرها .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٣٠٨