( سئل ) عما لو حال الحول وقيمة عروض التجارة ثمانون دينارا فباعها بمحاباة قبل إخراج الزكاة عازما على إخراجها دينارين فهل البيع باطل سواء أقرر قدر الزكاة أم لا ؟ كما تفهمه عبارة المنهج وشرحه ؟ ( فأجاب ) بأنه يبطل البيع فيما قيمته قدر الزكاة من المحاباة وإن أفرز قدرها .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٨