( سئل ) عما لو وجبت الزكاة في دين حال تعسر أخذه ومضى عليه سنون ثم أبرأه صاحب الدين منه فهل تسقط عنه زكاته كما لو تلف المغصوب قبل التمكن فإن قلتم لا تسقط فما الفرق ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح إبراؤه من قدر الزكاة لأن المستحقين شركاؤه فالزكاة لازمة له لم تسقط فيقبض ذلك القدر ويصرفه لمستحقه .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٠