( باب زكاة التجارة ) ( سئل ) عما لو اشترى زيد من عمرو سلعة في مصر بثمن في ذمته ثم باعها زيد بالشام بأكثر من نصاب ثم اشترى بثمنها عروضا ثم خلى بين تلك العروض وبين عمرو المذكور لماله في ذمته فوضع عمرو المذكور يده على تلك العروض في مصر في حول زيد المذكور وأخذها عوضا عن الثمن المذكور من غير تقليب وتعويض شرعيين ثم باع بعضها في حول زيد المذكور باقيها بعده وقبض ثمنها وتصرف فيه لنفسه ورضي بذلك زيد المذكور ولم يعلما قدر ما بيع في حول زيد المذكور وما بيع بعده فهل تجب على زيد المذكور زكاة بعض العروض المذكورة أم زكاتها كلها أم لا زكاة عليه أصلا لأخذ عمرو العروض المذكورة وتصرفه فيها كما ذكر ولأن الأصل براءة ذمة زيد المذكور فإن قلتم بوجوب الزكاة في الجميع ففي أي البلدين تخرج ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب على زيد زكاة جميع عروض التجارة لبقائها على ملكه كالمغصوبة إذ بيع عمرو لها غير صحيح فهي في حكم المغصوبة وتخرج زكاتها في البلد التي هي فيه عند تمام حولها .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٢ · ص ٣٠٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي