ا ه والضابط فيه أيضا أن لا يعد إسرافا وقال ابن العماد إنما عبر الشيخان بما مر لأنهما يتكلمان في الحلي الذي لا تجب فيه زكاة أما إذا اتخذ خواتيم ليلبس اثنين منها أو أكثر دفعة فتجب فيها الزكاة لوجوبها في الحلي المكروه
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٦