( باب زكاة النابت ) ( سئل ) هل المعتمد ما ذكره في تنقيح اللباب وتبعه المختصر في التحريك في باب زكاة النابت من اشتراط كون الزرع من زارع ليخرج ما نبت بنفسه معتمد أم لا ؟ كما يقتضيه إطلاقهم وصرح به في المجموع ؟ ( فأجاب ) بأنه تجب الزكاة فيما نبت بنفسه فقد قال النووي في مجموعه قال أصحابنا وقوله مما ينبته الآدميون ليس المراد به أن تقصد زراعته وإنما المراد أن يكون من جنس ما يزرعونه حتى لو سقط الحب من يد مالكه عند حمل الغلة أو وقعت العصافير على السنابل فتناثر الحب ونبت وجبت الزكاة إذا بلغ نصابا بلا خلاف اتفق عليه الأصحاب وقد ذكره المصنف في باب صدقة المواشي في مسائل الماشية المغصوبة .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٣