( سئل ) عمن ادخر مائة دينار مثلا ومضى على ذلك ثلاثون سنة مثلا فكيف يخرج منها قدر الزكاة بالحساب وهل له قاعدة مطردة من غير البسط في كل ما يقع على مثل هذه الصور ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب عليه عند تمام السنة الأولى ديناران ونصف دينار وعند تمام السنة الثانية تلزمه زكاة باقي المال وهكذا إلى آخر السنين .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٢