تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن عليه زكاة أرز شعير فضرب ذلك الواجب حتى صار أبيض فحصل منه نصف أصله مثلا ثم أخرجه عن الأرز الشعير هل يجزئه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجزئه ما أخرجه عن واجبه .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٣٠٤