تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن المتولد بين زكويين كإبل وبقر هل تجب فيه الزكاة أو لا فإن قلتم بوجوبها فيه فهل يلحق بأخفهما في النصاب أو بأثقلهما ؟ ( فأجاب ) بأنه تجب الزكاة فيه ويلحق بأخفهما في النصاب كما صرحوا به .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٢٩٩