( كتاب الزكاة ) ( باب زكاة الحيوان ) ( سئل ) عن قولهم والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها ، وقولهم وعلى العامل العمل بالمصلحة للمستحقين في دفعه الجبران وأخذه هل بينهما تناف لأن رعاية المصلحة ينافيها تخيير المالك أو مرادهم رعايتها إذا خيره المالك ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تنافي بينهما لأن وجوب رعاية المصلحة عليه محله إذا كان دافعا للجبران أو آخذا له وخيره المالك في الأخذ .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٨