( سئل ) عمن صلى على جنائز صلاة واحدة وقال في دعائه فيها اللهم إن هذا عبدك بتوحيد المضاف واسم الإشارة فهل تصح صلاته لعموم المضاف ولصحة الإشارة بهذا إلى الفريق ونحوه ؟ ( فأجاب ) نعم تصح الصلاة المذكورة إذ لا اختلال في صيغة الدعاء أما اسم الإشارة فلقول أئمة النحاة أنه قد يشار بما للواحد إلى الجمع كقول لبيد ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد ؟ بل قال الفقهاء لو ذكر ضمائر الأنثى على إرادة الشخص أو أنث ضمائر الذكر على إرادة التسمية لم يضر وأما لفظ العبد فلأنه مفرد مضاف لمعرفة فيعم إفراد من أشير إليه .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧١