( سئل ) عن رجل مرت عليه جنازة فنوى وصلى عليها وهي سائرة مستقبل القبلة فهل تبطل صلاته أو لا كإمام مشى به سريره أو سارت به سفينته أو بين المسألتين فرق ؟ ( فأجاب ) نعم تصح الصلاة المذكورة بشرط أن لا يزيد ما بين المصلي والجنازة على ثلاثمائة ذراع تقريبا في غير المسجد فلا فرق بين المقيس والمقيس عليه بل المقيس أولى الصحة فإن الإمام مصل لفريضة ومن شرطها الاستقرار بخلاف الميت .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٠