( سئل ) عن مؤنة تجهيز المبعض هل تجب على مالك بعضه أو في ماله أو كيف الحال ؟ ( فأجاب ) بأنه تجب في ماله وعلى سيده بحسب الرق والحرية إن لم تكن مهايأة وإلا فعلى من مات في نوبته فإن لم يكن للمبعض مال فعلى من تلزمه نفقته حيا من أقاربه فإن لم يكن فعلى بيت المال فإن لم يكن فعلى المسلمين .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٢