تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن مؤنة تجهيز المبعض هل تجب على مالك بعضه أو في ماله أو كيف الحال ؟ ( فأجاب ) بأنه تجب في ماله وعلى سيده بحسب الرق والحرية إن لم تكن مهايأة وإلا فعلى من مات في نوبته فإن لم يكن للمبعض مال فعلى من تلزمه نفقته حيا من أقاربه فإن لم يكن فعلى بيت المال فإن لم يكن فعلى المسلمين .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٢٧٢