تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن جنازة حضرت في مسجد قبل أذان العصر بنحو درجتين فأراد الجماعة الذين معها تأخيرها ليصلى عليها إذا فرغ من صلاة العصر ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تصح الصلاة لكن محله إذا لم يقصدوا بتأخيرها لا إيقاعها وقت الكراهة .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٢٦٩