تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو كان في كفن الميت نجاسة خفية أو ظاهرة هل تصح الصلاة عليه معها أم لا ؟ وهل يشترط في الكفن المفروض طهارته إلى انتهاء الصلاة أم إلى وضعه في القبر ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تصح الصلاة على الميت وفي كفنه نجاسة غير معفو عنها ظاهرة أو خفية ويشترط في الكفن طهارته إلى انتهاء الصلاة عليه

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٢٦٣