( سئل ) عما لو كان في كفن الميت نجاسة خفية أو ظاهرة هل تصح الصلاة عليه معها أم لا ؟ وهل يشترط في الكفن المفروض طهارته إلى انتهاء الصلاة أم إلى وضعه في القبر ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تصح الصلاة على الميت وفي كفنه نجاسة غير معفو عنها ظاهرة أو خفية ويشترط في الكفن طهارته إلى انتهاء الصلاة عليه
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٣