تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الإسنوي في القطعة إذا مرت به جنازة فالمنصوص وقول الأكثرين أنه لا يستحب القيام لها بل قال الأكثرون إنه يكره كذا في زوائد الروضة ا ه فلم لا يستحب القيام لحديث البخاري ﴿ إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع ﴾ ولم لا يكره الجلوس قبل أن توضع وقد ورد النهي عنه في صحيح البخاري أيضا ؟ ( فأجاب ) بأنه قد صرح المتولي باستحباب القيام لها للأحاديث الصحيحة واختاره النووي رحمه الله في شرحي المهذب ومسلم وأجاب الشافعي والجمهور عن الأحاديث بأن القيام فيها منسوخ

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٢٦٤