تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو ماتت مسلمة بعد وضع جنينها فاكترى والده يهودية لإرضاعه ولها ولد في شكله فأرضعته حولا وماتت ولم يوجد من يميز بين الولدين بسبب غيبة زوج الذمية فإذا حضر الذمي ولم يعرف ابنه كيف يأخذه ولو هلك الولدان ما حكم دفنهما وغسلهما والصلاة عليهما وفي أي موضع يدفنان ؟ ( فأجاب ) بأنه إذا اشتبه ولد الكافر بولد المسلم ولم يعرف المسلم ولده منهما وقف أمر الولدين حتى يتضح الحال ببينة تقوم بمعرفة ولد المسلم أو ولد الكافر أو بقائف يلحق أحد الولدين بالمسلم أو يبلغا وينتسبا انتسابا مختلفا فإنه يلزم كلا منهما أن ينتسب إلى من مال طبعه إليه من المسلم أو غيره فإن بلغا ولم توجد بينة ولا قائف ولا انتسبا أي لفقد الميل أو انتسبا إلى واحد دام الوقف بالنسبة إلى النسب ويتلطف بهما لعلهما يسلمان فإن امتنعا من الإسلام لم يكرها عليه وإذا مات الولدان قبل الامتناع من الإسلام وجب غسلهما والصلاة عليهما ويدفنان بين مقابر المسلمين والكفار ويوجهان للقبلة وإن ماتا بعد البلوغ والامتناع من الإسلام جاز غسلهما ولا تجوز الصلاة عليهما لأن أحدهما يهودي والآخر مرتد .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٢٦٢