تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن خطيب حال خطبته مسك حرف منبر كبير ثابت كالجدار وفي جانب ذلك الحرف عاج بعيد عنه فهل تصح خطبته أم لا كقابض طرف شيء على نجس لم يتحرك بحركته فإن صلاته لا تصح ؟ ( فأجاب ) بأنه تصح خطبته كما تصح صلاة من صلى على سرير قوائمه في نجس أو على حصير مفروش على نجس أو بيده حبل مشدود في سفينة فيها نجاسة وهي كبيرة لا تنجر بجره لأنها كالدار أما إذا كانت صغيرة تنجر بجره فإن صلاته لا تصح قال الإسنوي في المهمات وصورة مسألة السفينة كما في الكفاية أن تكون في البحر فإن كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة كانت أو كبيرة ا ه وإنما بطلت صلاة القابض المذكور في السؤال لحمله ما هو متصل بنجاسة ولا يتخيل في مسألتنا أنه حامل للمنبر .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٢٠٧