تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول المنهاج ثم إن أدرك الأولى تمت جمعتهم هل المراد إدراكها تامة مع الإمام أم لا لقول الشراح سواء أحدث الإمام في الأولى أم في الثانية ؟ ( فأجاب ) بأن المراد إدراك ركوعها مع الإمام وإن أحدث فيها ولهذا لم يقل ثم إن كان أدرك مع الإمام الأولى .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٢٠٨