( سئل ) عن قول المنهاج ثم إن أدرك الأولى تمت جمعتهم هل المراد إدراكها تامة مع الإمام أم لا لقول الشراح سواء أحدث الإمام في الأولى أم في الثانية ؟ ( فأجاب ) بأن المراد إدراك ركوعها مع الإمام وإن أحدث فيها ولهذا لم يقل ثم إن كان أدرك مع الإمام الأولى .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٨