دونه في الأصح أو ليس ما ذكر من مسمى الركعة المذكورة كما دل عليه كلام كثير من الأصحاب حتى يجوز للمسبوق في مسألة الجمعة المذكورة أن يفارق إمامه قبل سلامه بعد تمام سجدتي نفسه كما صرح به بعضهم ودل عليه كلام البعض حتى المنهاج ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس التشهد الأخير وجلوسه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام من مسمى ركعة المسبوق المذكورة لأن ما يدركه أول صلاته فكيف يتخيل أنها من مسمى ركعته الأولى من الجمعة وليس في جميع ما استدل به القائل بأنها منها ما يخالف ما قلته وأما ما ذكره الجلال المحلي فإنما هو توطئة لقول المصنف فيصلي بعد سلام الإمام ركعة وقد خرج كل منهما مخرج الغالب وقد دل على ما ذكرته كلام الشافعي وأصحابه وأئمة اللغة قال الشافعي ومن أدرك ركعة من الجمعة بنى عليها ركعة أخرى وأجزأته الجمعة وإدراك الركعة بأن يدرك الرجل قبل أن يرفع رأسه من الركعة فيركع معه ويسجد وقال أيضا فمن أدرك منهم مع الإمام ركعة بسجدتين أضاف إليها أخرى وكانت له جمعة وقال أيضا في صلاة الخوف ولو فرقهم أربع فرق فصلى بفرقة ركعة وثبت قائما وأتموا ثم بفرقة ركعة وثبت جالسا وأتموا ثم بفرقة ركعة وثبت قائما وأتموا ثم بفرقة ركعة وأتموا كان فيه قولان إلخ وذكر أصحابه مثله وقال أيضا وإذا صلت الطائفة الثانية معه ركعته الباقية عليه فهل تجلس معه لتشهده أو تقوم للإتمام إلخ وقال النووي إذا صلى
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٢ · ص ٢٠٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي