الشافعي وبقول الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح العمدة في باب صلاة الخوف وقد يتعلق بلفظ الراوي من يرى أن السلام ليس من الصلاة من حيث إنه قال صلى بهم الركعة التي بقيت فجعلهم مصلين معه ما يسمى ركعة ثم أتى بلفظ ثم يثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم فجعل السلام متراخيا عن مسمى الركعة إلا أنه ظاهر ضعيف وأقوى منه في الدلالة ما دل على أن السلام من الصلاة والعمل بأقوى الدليلين متعين وبقول الجلال المحلي في شرح المنهاج تبعا لقضية كلام مؤلفه كغيره في قوله من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة المعبر عنه في المحرر كغيره بمن أدرك مع الإمام ركعة حيث قال مقيدا له واستمر إلى أن يسلم وبقول صاحب الضوابط الفقيه الصلاة عبادة مركبة من تكبير ونية مقرونة بكلمة وقيام بفاتحة فركوع فاعتدال فسجود فقعود فسجود فجلوس فتشهد فصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بشروطه بطمأنينتها وطهر من حدث إلى أن قال في ركعتي فرض بقدرة وأمن وباتفاق الفقهاء على أن صلاة الصبح ركعتان للآمن وللخائف حضرا وسفرا وعلى أن صلاة المغرب ثلاث كذلك وعلى أن كلا من الظهر والعصر والعشاء للآمن حضرا أربع أربع وعلى أن أقل الوتر ركعة والنظر الصحيح يفيد أن المحكوم عليه بالركعات هو الماصدقات فلا يكون المحكوم عليه وهو الصلوات أعم من المحكوم به وهو الركعات وبما ذكره السبكي استنباطا له من فرق ذكره في قول المنهاج وإلا فتتم لهم
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٢ · ص ٢٠٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي