تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن التشهد الأخير وجلوسه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام هل ذلك من مسمى الركعة التي يعقبها المذكورات كالأخيرة من ذوات العدد وأقل الوتر حتى لا تتم تلك الركعة إلا بالسلام كما ادعاه بعضهم وبنى عليه عدم حصول الجمعة لمن أدرك ركوع الثانية مع الإمام ثم فارقه بعد سجدتيها مستدلا بقول الإمام الشافعي رضي الله عنه في مختصر المزني أقل ما يجزئ من عمل الصلاة أن يحرم ويقرأ بأم القرآن يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنها ويركع حتى يطمئن ويرفع حتى يعتدل قائما ويسجد حتى يطمئن ساجدا على الجبهة ثم يرفع حتى يعتدل جالسا ثم يسجد الأخرى كما وصفت ثم يقوم حتى يفعل ذلك في كل ركعة ويجلس في الرابعة ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم وتسليمه يقول السلام عليكم وإذا فعل ذلك أجزأته صلاته وبقوله أيضا والجلسة الثانية من الصبح كالجلسة الرابعة من غيرها وبقول البغوي في شرح السنة أركان الصلاة سبعة عشر في الركعة الأولى النية في أولها والتكبيرة الأولى والقيام إلى أن قال وفي الركعة الثانية أربعة عشر ركنا هذه الأركان سوى النية والتكبيرة .

وفي الجلوس للتشهد الأخير أربعة أركان القعود وقراءة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الأولى فكل صلاة هي ذات ركعتين فيها أربعة وثلاثون ركنا وفي المغرب ثمانية وأربعون وفي ذوات الأربع اثنان وستون هذا مذهب

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٢٠٢