تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل المراد بعسر الاجتماع في الجمعة جميع من تصح منه وإن لم يحضرها أو من يحضرها فقط وهل يكفي حصوله في بعض الأوقات أو لا بد منه في جميعها ؟ ( فأجاب ) بأن المراد عسر اجتماع حاضريها ولا بد منه في صلاته في كل الأوقات فما وجد فيه منها جاز التعدد فيه بحسب الحاجة وما لا فلا .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٢٠١