( سئل ) هل المراد بعسر الاجتماع في الجمعة جميع من تصح منه وإن لم يحضرها أو من يحضرها فقط وهل يكفي حصوله في بعض الأوقات أو لا بد منه في جميعها ؟ ( فأجاب ) بأن المراد عسر اجتماع حاضريها ولا بد منه في صلاته في كل الأوقات فما وجد فيه منها جاز التعدد فيه بحسب الحاجة وما لا فلا .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠١