( سئل ) عن رجل ساكن بزوجة في مصر مثلا وبزوجة في الخانكة مثلا وله زراعة بينهما والحال أنه مقيم بالزراعة غالب النهار ويبيت عند كل منهما ليلة في غالب الأحوال هل يصدق عليه أنه متوطن فيهما حتى يحرم عليه سفره يوم الجمعة بعد الفجر لمكان تفوت به إلا لخوف ضرر أو لا يصدق عليه التوطن ؟ ( فأجاب ) بأنه يصدق عليه أنه متوطن في كل منهما فيترتب عليه ما ذكر .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٠