( سئل ) عما إذا أدرك المأموم ركوع الإمام في ثانية الجمعة هل يشترط لحصولها استمراره معه إلى أن يسلم أو يجوز له مفارقته بعد سجدتيها حتى لو بطلت صلاة إمامه بعد ذلك لم يضره ؟ ( فأجاب ) بأنه تجوز له مفارقته بعد سجدتيها وقول بعضهم قام بعد سلام إمامه جري على الغالب ومتى بطلت صلاة الإمام وهو زائد على الأربعين لم يؤثر في جمعة المأمومين .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٥