( سئل ) عن إمام جمعة فارقه العدد بعد قيامه إلى الثانية ثم اقتدى به واحد أو أكثر ناويا الجمعة وصلى معه هل يتمها جمعة لإدراكه مع الإمام ركعة أو ظهرا وهل يفرق بين الإمام الأصلي والخليفة ؟ ( فأجاب ) بأنه يتم المقتدي الظهر لعدم إدراكه الركعة الأولى مع العدد المعتبر لأن الركعة الأولى يشترط فيها الجماعة والعدد والثانية يشترط فيها العدد فقط ولا فرق فيما ذكرته بين الإمام الأصلي والخليفة .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٤