تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما إذا أحرم بالجمعة من لا تنعقد به قبل استكمال إحرام الأربعين هل تصح أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تصح جمعته كما اقتضاه إطلاق الأصحاب ورجحه جماعة من المتأخرين كالبلقيني والزركشي بل صوبه بدليل صحة الجمعة خلف الصبي والعبد والمسافر إذا تم العدد بغيره قال البلقيني لعل ما قاله القاضي أي ومن تبعه من عدم الصحة مبني على الوجه الذي قال إنه القياس وهو أنه لا تصح الجمعة خلف الصبي والعبد والمسافر إذا تم العدد بغيره فإن قيل تقدم إحرام الإمام ضروري فاغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره قلنا لا ضرورة إلى إقامته فيها وأيضا تعظم المشقة على من لا تنعقد به في تكليفه بمعرفة تقدم إحرام أربعين من أهل الكمال على إحرامه .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ١٩٣