تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن جامع منفصل عن بلد بمائة وثلاثين ذراعا فهل تصح جمعة أهل ذلك البلد فيه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تصح جمعة أهل ذلك البلد في ذلك الجامع لانفصاله عنه إذ المسافر منه يترخص قبل وصوله إلى الجامع المذكور ففي الروضة وأصلها فأما الموضع الخارج عن البلد الذي إذا انتهى إليه الخارج إلى السفر قصر فلا تجوز إقامة الجمعة فيه ا ه وقال القاضي أبو الطيب قال أصحابنا لو بنى أهل البلد مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن البنيان ا ه ولا فرق فيما ذكر بين أن يبنى الجامع منفصلا عن البلد وأن يطرأ انفصاله عنها لخراب ما بينهما خلافا لما أفتى به بعض المتأخرين من الصحة في الشق الثاني حيث قال إنه إذا كان البلد كبيرا وخرب ما حوالي المسجد لم يزل حكم الوصلة عنه فيجوز إقامة الجمعة فيه ولو كان بينهما فراسخ .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ١٩٢