( سئل ) إذا قيل بصحة إعادة الجمعة حيث جاز تعددها كما في المهمات وفي كلام الرافعي إشارة إليه هل يختص بالمأموم كما أفتى به بعضهم معللا بأن الخطبة الثانية غير مشروعة لمعيدها فالصلاة المترتبة عليها باطلة أم لا ؟ ويكون الإمام في إعادته للخطبة والصلاة كصبي زائد على الأربعين ؟ ( فأجاب ) بأنه تسن إعادتها خلافا لبعض المتأخرين ولا فرق فيها بين المأموم والإمام أعادها في بلدة أو بلد آخر لأن الإمام متى سن له إعادتها سن له خطبتها لتوقفها عليها فما علل به بعضهم ممنوع .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٩١