تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل تحرم الصلاة والإمام يخطب يوم الجمعة وهل تنعقد أو لا وهل يفرق بين النافلة والفائتة وهل يفرق بين أن تفوته بغير عذر أم لا وهل التحريم من حين صعود المنبر أو من حين شروعه في الخطبة ؟ ( فأجاب ) بأنه يحرم أن يصلي غير التحية ونقل الماوردي وغيره الإجماع على التحريم ولا تنعقد ولو فائتة بغير عذر لأن الوقت بسبب النهي ليس لها ، وكالصلاة في الأوقات الخمسة المكروهة ولتفصيلهم هناك بين ذات السبب غير المتأخر وغيرها بخلاف ما هنا بل إطلاقهم ومنعهم من الراتبة مع قيام سببها يقتضي أنه لو تذكر هنا فرضا لا يأتي به وأنه لو أتى به لم ينعقد وتعبير جماعة بالنافلة جري على الغالب والتحريم من حين جلوس الإمام على المنبر

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ١٩٠