( سئل ) عما لو أحرم الإمام بصلاة الجمعة ولم ينو الإمامة إلا بعد التكبير فهل تصح جمعته وجمعتهم سواء نوى الإمامة في ركوع الركعة الأولى أو قبله قبل تحرم أربعين أو بعده عملا بعموم قول صاحب البيان في صلاة الجماعة وصفة الصلاة تجوز نية الإمامة بعد الإحرام ولا تصح عنده قال الجلال المحلي أي ؛ لأنه ليس بإمام الآن وقال في القطعة يجب على إمام الجمعة أن ينوي فيها الإمامة وذلك صادق بنية الإمامة في الركوع فهل ذلك صحيح ؟ ( فأجاب ) بأنه إن نوى الإمامة مقارنا التكبيرة التحرم صحت جمعته وجمعتهم وإلا فلا تصح جمعته وتصح جمعة القوم إن جهلوا وكانوا أربعين دونه وإلا فلا .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٣