تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن تلزمه الجمعة وخاف فوتها ولم يجد طريقا في تحصيلها من التطهر أو الاستنجاء حتى يكشف عورته بحضرة من لا يغض بصره فهل يكشف عورته ويباح ذلك لأجل تحصيل الجمعة أو يفوتها ولا يكشفها وهل قول الروض في تارك الصلاة فيما لو قال تعمدت تركها بلا عذر قتل هل قوله بلا عذر تصوير أو قيد للمسألة ؟ ( فأجاب ) بأن من لزمته الجمعة ولم يتأت تطهره أو استنجاؤه لها إلا بكشف عورته بحضرة من يحرم نظره إليها ولا يغض بصره عنها جاز له كشفها حينئذ لأجل إدراكه الجمعة ؛ لأن تحصيل مصلحة الواجب أولى من دفع مفسدة الحرام ولكنه يعذر في ترك الجمعة حينئذ ؛ لأن كشف عورته بحضرة من ذكر يسوءه ويشق عليه وأما قول الروض بلا عذر فهو قيد في الحكم الذي ذكره وهو القتل فإنه لو قال تعمدت تركها بعذر لم يقتل وقد ذكره قبله .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ١٧٤