( سئل ) عن المأموم المتبوع الواقف بحذاء منفذ المسجد هل يشترط أن يكون واقفا بجانب العتبة من داخل المسجد إذا كانت العتبة لا تسعه أم لا وهل يكفي وقوفه على أول الدرجات التي يصعد منها إلى المسجد أو رحبته أم لا وهل يشترط لصحة الصفوف التابعين له أن يتصل بها الصف الواقف خارج المسجد الاتصال المعتبر على طريقة المراوزة أم لا وهل ما نقل عن البغوي أنه إذا كان الباب مفتوحا حالة التحرم بالصلاة فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر ذلك أو إذا أحدث المأموم المتبوع أو ترك الصلاة لا تبطل قدوة الصفوف التابعين له معتمد ذلك أم لا وهل تصح قدوة الواقف على سطحه بالإمام الذي في المسجد أو غيره إذا رآه أو بعض صف من غير الاتصال المذكور أعلاه وإن لم يمكن المرور إلى ذلك إلا بانعطاف أم لا ( فأجاب ) بأن الشرط أن يقف مقابل المنفذ بحيث يشاهد الإمام أو بعض المقتدين به ولا يشترط لصحة صلاة الصفوف التابعين أن يتصل به الصف الخارج عن المسجد وما ذكره البغوي معتمد ؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٢ · ص ١٦٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي