تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن مأموم موافق للإمام من أول الصلاة الرباعية مثلا ثم أنه شك عند جلوس الإمام للتشهد بعد الرابعة أثالثة هي أم رابعة هل يجب عليه القيام وقطع القدوة لكونها تحتمل أنها الثالثة أم له أن يتشهد وينتظر سلامه ثم يأتي بالركعة التي شك في الإتيان بها ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب على المأموم قطع القدوة ثم إتيانه بركعة .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ١٥٩