( سئل ) عمن سجد في أثناء فاتحته لتلاوة إمام فلما عاد من السجود استأنف الفاتحة من أولها أما جاهلا وأما ناسيا أو موسوسا فركع الإمام قبل إتمامه الفاتحة فما يجب عليه هذه الحالة ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب على المأموم إتمام فاتحته والجري على نظم صلاة نفسه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ؛ لأنه معذور ؛ لأن استئنافه لفاتحته سنة للخروج من الخلاف ؛ لأن لنا وجها قائلا بانقطاع موالاة فاتحته بما فعله كالحمد عند العطاس وغيره
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٦١