تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل يشرع سجود التلاوة لقراءة المرأة والساهي والمجنون والكافر والطير والجنب والسكران والمعتوه ولقراءة آية السجدة في الصلاة في غير محل القراءة وفي صلاة الجنازة ، ولو قرأها الخطيب على المنبر فهل يستحب له تركها أم ينزل ويسجد فإن خشي طول الفصل سجد مكانه فإن لم يمكنه تركه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يشرع السجود لقراءة المذكورين لا لقراءة الساهي والنائم والمجنون والمعتوه والطير لعدم القصد ولا لقراءة الجنب والسكران ؛ لأنها غير مشروعة لهما ولا للقراءة في الصلاة في غير محل القراءة أو في صلاة الجنازة ولو قرأها الخطيب على المنبر استحب له ترك السجود إن لم يتمكن منه على المنبر ، وكان في النزول كلفة فإن تمكن منه مكانه سجد وإن لم يكن في النزول كلفة نزل ، وسجد إن لم يخش طول الفصل ، وإلا تركه

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ١٠