تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن صلى خلف مالكي فسجد للشكر هل يجب عليه عدم المتابعة في بقية الصلاة ولا يسجد للسهو وإذا قلتم : لا فما معنى قولهم : لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته ، وما الفرق بينه وبين ما لو اقتدى بحنفي فترك القنوت ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز للمأموم متابعة إمامه في السجود وله مفارقته وانتظاره قائما وإذا انتظره سن له سجود السهو ومن صحح عدم سجوده فكلامه مؤول وليست مسألتنا من قولهم : لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان سجوده ، والفرق بين مسألتنا وبين مسألة القنوت حيث جاز للمأموم فيها متابعته أنه لم يفعل فيها مبطلا في اعتقاد المأموم

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٩