( سئل ) عما إذا قرأ الإمام آية سجدة وهوى للركوع فظن المأموم أنه هوى للسجود فهوى يسجد ووصل إلى حد الركوع فوجد إمامه راكعا فهل يحسب ركوعه هذا أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يحسب ركوع المأموم عن فرضه وإن أتى به على قصد سجود التلاوة ؛ لأنه لا عبرة لقصد المأموم خلف إمامه ، والمتابعة وقعت واجبة في محلها فكفت ففي الروضة أنه لو أتى بالتشهد الثاني على قصد الأول لم تجب إعادته على الصحيح أو الأصح فإنه لو دخل في صلاة ثم ظن أنه لم يكبر للإحرام فاستأنف التكبير والصلاة ثم علم أنه قد كان كبر أو لا فإن علم بعد فراغه من الصلاة الثانية لم تفسد الأولى وتمت بالثانية وإن علم قبل فراغ الثانية عاد إلى الأولى فأكملها وسجد للسهو
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١١