تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن الآجر الذي غلب خلطه بالزبل هل يجزئ في الاستنجاء أم لا لأن شرط العمل بالأصل أن لا تطرد العادة بمخالفته فإن اطردت عادة بذلك كاستعمال السرجين في أواني الفخار قدمت على الأصل قطعا فيحكم بالنجاسة قاله الماوردي ؟ ( فأجاب ) بأنه يجزئ الاستنجاء به عملا بأصل الطهارة فيه فإن أظهر القولين العمل به في كل ما الغالب فيه النجاسة ، ولم تستند علتها إلى سبب ظاهر ، وما اشترطه الماوردي ضعيف

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٨٢