( سئل ) عمن قضى حاجته ، ولم يجد ماء يستنجي به هل يجوز له أن يتنشف بيده عازما على غسلها كما أفتى به النور المحلي أم لا كما هو قضية كلامهم ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز له تنشيف محل النجو بيده إن خاف من عدمه انتشار النجاسة في بدنه ، أو ثوبه لحاجته إليه وإلا فلا يجوز له
فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٨١