تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن أخلية بأطراف خراب البلد مثلا خربت بحيث لم يبق أثر لجدرانها وصارت فضاء مهجورا ولا يتردد الناس إليه فهل حكمها الأول من جواز التخلي بها مستقبل القبلة ومستدبرها من غير سترة شرعية باق أوزال وعلى الاستمرار أي فرق بين هذه وبين وهذه في الصحراء على هيئتها لكن لم يسبق لها اتخاذ للتخلي ؟ ( فأجاب ) بأنه قد زال حكم الأخلية المذكورة عنها بخرابها المذكورة فقد صرحوا بأن المسافر بترخيص قبل مجاوزة الخراب المندرس وصرح جماعة من المتأخرين بأن السور المنهدم كالعدم

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٨٣