تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن مسبوق سجد مع إمامه السجدة الأولى من سجدتي السهو وترك الثانية وسلم فهل للمسبوق أن يسجد الثانية وإذا سجدها هل تبطل صلاته أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يسجدها ؛ لأنه إنما سجدها لمتابعة إمامه فإذا سجدها عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته

فتاوى الرملي · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ١ · ص ٤٩٩